السيد البروجردي

657

جامع أحاديث الشيعة

وفى أحاديث باب ( 7 ) سقوط الأذان والإقامة عمن أدرك الجماعة ما يستفاد منه جواز الاكتفاء باذان الغير . ويأتي في رواية السكوني ( 1 ) من الباب التالي ورواية أبي سعيد ( 4 ) من باب ( 10 ) استحباب الأذان والإقامة لمن أراد أن يعيد الصلاة ما يدل على بعض المقصود . وفى رواية السائب بن زيد ( 2 ) من باب ( 16 ) ان الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة قوله : كان لرسول الله صلى الله عليه وآله مؤذن واحد بلال ، فكان إذا جلس على المنبر اذن على باب المسجد ، فإذا انزل أقام للصلاة . وفى رواية الأصبغ ( 14 ) من باب ( 17 ) عدد فصول الأذان والإقامة ، قوله : فقال الملك : الله أكبر الله أكبر ( إلى أن قال ) قد قامت الصلاة ، فتقدم النبي صلى الله عليه وآله فأم أهل السماء . وفى مرسلة فقيه ( 10 ) من باب ( 23 ) استحباب كون المؤذن مستقبل القبلة ، قوله عليه السلام : وله ( اي للمؤذن ) من كل من يصلى بصوته حسنة . وفى رواية ابن حماد ( 12 ) والمفيد ( 13 ) من باب ( 25 ) جواز التكلم بين فصول الأذان ما يناسب ذلك . وفى رواية حماد ( 1 ) من باب ( 60 ) كراهة التنفل بعد الشروع في الإقامة من أبواب ( 25 ) الجماعة ، قوله عليه السلام : خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصلاة الصبح وبلال يقيم . وفى رواية ابن سليمان ( 3 ) من باب ( 2 ) عدد نوافل شهر رمضان من أبواب ( 29 ) نوافله ، قوله عليه السلام : فلما أقام بلال الصلاة لعشاء الآخرة خرج النبي صلى الله عليه وآله فصلى بالناس . وفى رواية السكوني من باب كراهة الأكل ماشيا من أبواب آداب المائدة قوله عليه السلام : وهو صلى الله عليه وآله يأكل ويمشى وبلال يقيم الصلاة فصلى صلى الله عليه وآله بالناس .